الحر العاملي

367

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رطلا ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس . ( 22761 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه . قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا . أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) . ( 22762 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا . ( 22763 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه .

--> 2 - التهذيب 7 : 128 / 561 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 1 ) مضى في الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب 15 من أبواب الذبح . ( 2 ) يأتي في الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة . 3 - قرب الإسناد : 113 . 4 - الكافي 5 : 183 / 4 .